السيد الخميني
278
كتاب البيع
والنواهي ، والحلّ ، والحرمة ، على ما أشرنا إليه مراراً ( 1 ) . فحينئذ نقول : إنّ التصرّف أعمّ من الخارجيّ كالركوب ، والاعتباريّ كالبيع ، والممنوعيّة من الأوّل يستفاد منها عدم الجواز ، ومن الثاني عدم النفوذ والإرشاد إلى البطلان . وفيه : - مع الغضّ عن المناقشة في ثبوت هذا الخبر - أنّ البطلان بمعنى عدم تحقّق النقل واقعاً ، وعدم ترتّب آثار العقد الصحيح عليه ، مسلّم لا يحتاج إلى تجشّم . وأمّا عدم صلوحه للحوق الإجازة ، فلا دليل عليه ; لأنّ الإرشاد إلى بطلانه ، لا يدلّ على سقوط الألفاظ والعقد الإنشائي عن الاعتبار ، فلا دليل على كون عقد الراهن كعقد الصبيّ والمجنون ، بل لا معنى محصّل للإرشاد إلى بطلان الألفاظ ، أو النقل الإنشائيّ بما هو . بل معنى الإرشاد إلى البطلان ، أنّ العقد لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه ; أي النقل الحقيقيّ عند العقلاء أحياناً ، وعند الشارع في موارد . وبالجملة : إنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الراهن ممنوع من التصرّف » ( 2 ) كقوله ( عليه السلام ) : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » ( 3 ) بناءً على شموله للتصرّف الاعتباريّ ، وكونه إرشاداً إلى البطلان ، ونظير قوله ( عليه السلام ) : « لا بيع إلاّ فيما تملك » ( 4 ) إذا كان إرشاداً إلى بطلانه من غير المالك ، حيث لا يدلاّن على بطلان
--> 1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 93 ، وفي الجزء الثاني : 364 . 2 - تقدّم في الصفحة 271 . 3 - تقدّم في الصفحة 271 . 4 - عوالي اللآلي 2 : 247 / 16 ، مستدرك الوسائل 13 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 3 .